فصل [في العبد يكون بين رجلين تعلق حريته لأولاهما موتا أو لآخرهما]
وإذا في كتاب واحد أو عقد واحد بغير كتاب ، فمات أحدهما كان نصيب الحي حرا من رأس المال ، ونصيب الميت حرا من ثلثه ، فإن عجز نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي ، فإن قالا : هو حر لآخرنا موتا ، فمات أحدهما كان نصيبه في ثلثه ، فإن حمله الثلث خدم ورثته حياة الحي منهما ، وإن لم يحمله ثلثه خير الورثة بين أن يجيزوا أو تكون لهم خدمة ذلك النصيب حياة الحي ويعتق ما حمل الثلث منه معجلا ، ولا يقوم ما رق منه على الآخر ، فإن مات الآخر كان نصيبه في ثلثه وعجل عتقه إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث منه ، فإن جعلا ذلك في عقدين فقال أحدهما : أنت حر لأولنا موتا ثم قال الآخر مثله ، فإن مات القائل أولا أعتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من الثلث ، فإن عجز عنه لم يقوم على الثاني; لأنه لم يبتدئ عتقا ، ولو كان على الأول دين يرق نصيبه قوم على الثاني ، ويصير بمنزلة من لم يعتق سواه ، وإن مات القائل أولا [ ص: 3913 ] أو أخيرا أعتق نصيب الحي من رأس المال ، ونصيب الميت من ثلثه ، فما عجز عن ثلثه قوم على الحي; لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قالا : أنت حر لآخرنا موتا في عقدين ، ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما ، فإن مات كان حرا ، وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي ، فإن مات القائل أخيرا ، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته ، عجل عتق ما حمل الثلث منه واستكمل الباقي على الحي; لأنه المبتدئ بالعتق ، وإن قال أحدهما : أنت حر لأولنا موتا ، ثم قال الآخر : أنت حر لآخرنا موتا ، فإن مات الأول أعتق نصيبه في ثلثه بتلا ، فإن عجز منه شيء عن ثلثه رق لورثته ، ولم يقوم على الآخر ، وإن مات أولا القائل : أنت حر لآخرنا موتا كان نصيب الحي حرا من رأس المال ، ونصيب الميت عتيقا من ثلثه ، فإن حمله الثلث خدم ورثته حتى يموت الآخر ، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته ، عجل عتق ما حمل الثلث منه ، وهذا إذا كان الأول فقيرا ، وإن كان موسرا استكمل على الأول ، ويصير بمنزلة من أعتق نصيبه بتلا ، ثم أعتق الآخر إلى موت فلان ، فإنه يخير الثاني بين أن يبتل العتق أو يقوم على الأول . [ ص: 3914 ] كان عبد بين رجلين ، فقالا : هو حر لأولنا موتا