فصل [فيما يعتق من العبد إذا قال له سيده : اخدم فلانا حياتي وأنت حر]
واختلف إذا ، فقال قال : اخدم فلانا حياتي وأنت حر : يعتق من الثلث; لأنه عتق لا يوجبه إلا الموت ، وقال ابن القاسم : هو حر من رأس المال ; لأن السيد ليس له انتفاع فيه لما كانت خدمته لغيره . أشهب
وإن قال : اخدم فلانا حياتي ، فإن مات فأنت حر ، كان عتيقا من رأس المال; لأن عتقه معلق بحياة فلان ، ليس بحياة سيده ، فإن مات فلان أولا كان عتيقا وسقطت الخدمة ، وإن مات السيد أولا سقط حق فلان في الخدمة وعاد في خدمة ورثة سيده حتى يموت فلان .
وإن قال : اخدم فلانا حياته وإن مت أنا فأنت حر ، كان عتيقا من الثلث ، فإن مات السيد أولا أعتق وسقط حق فلان من الخدمة ، فإن مات فلان أولا عاد في خدمة سيده حتى يموت فيعتق من ثلثه .
وإن قال : اخدم عبد الله حياة محمد ، فإن مات سعيد فأنت حر ، فمات عبد الله أولا خدم ورثته حتى يموت محمد ، فإن مات محمد بعد ذلك عاد في خدمة [ ص: 3915 ] سيده حتى يموت سعيد ، وإن مات محمد أولا سقط حق عبد الله في الخدمة ، وعاد إلى سيده حتى يموت سعيد ، وإن مات سعيد أولهم كان حرا وسقط حق عبد الله وغيره في الخدمة . [ ص: 3916 ]