باب في المدبر يباع في المقاسم
وإذا كان في لم تبع رقبته ، وكانت خدمته لأهل الجيش ، فإن افترقوا بيعت شيئا بعد شيء ، فإن أتى سيده كان أحق به ، وإن لم يعلم أنه مدبر حتى بيعت رقبته ثم جاء سيده- كان بالخيار بين أن يفتديه بالثمن ، ويعود إليه على تدبير ، أو يسلمه فيخدمه المشتري في الثمن . المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده-
قال : فإن استوفاه وسيده حي رجع إليه ، وإن لم يستوف حتى مات وثلثه يحمله كان عتيقا ، واتبع بالفاضل ، وإن لم يحمله الثلث قبض الباقي ، واتبع العتيق بما ينوبه ، وكان له من العبد ما لم يحمله الثلث ، ولا خيار في الفاضل للورثة ، وقد اختلف في هذه الوجوه هل يبقى مدبرا أو رقيقا لمشتريه . ابن القاسم
واختلف بعد القول أنه يبقى مدبرا في رجوع فاضل الخدمة في حياة السيد إلى السيد ، وفي اتباع العبد بعد الوفاة والحرية بفاضل الثمن في تخيير [ ص: 3947 ] الورثة فيما رق منه ، والمشهور من المذهب أنه على تدبيره ، وقال في الدمياطية : يكون رقيقا لمشتريه ، وهو آخر قوله ، وقال ابن القاسم : للمشتري خدمته حياة السيد ، وإن كثرت ، وقال غير محمد بن المواز في المدونة : لا يتبع العتيق بشيء . فأجرى ابن القاسم الجواب فيه على الجناية . ابن القاسم
وقد اختلف في ، هل ذلك تسليم اقتضاء فيرجع إليه الفاضل ، أو تسليم ملك فيكون للمجني عليه جميعها وإن كثرت؟ وعلى القول أنه تسليم ملك- يكون للمشتري المدبر جميع خدمته كما قال العبد يجني جناية هي أقل من قيمته وأسلم السيد خدمته محمد ، وما يرق منه بعد موت سيده من غير خيار لورثته; لأن على السيد أن يسلم جميع ما يتعلق به فيه من حق ، كما كان يسلمه لو لم يكن في عقد التدبير ، وإن كان فيه فضل ، وعلى قوله في العبد يجني أنه يباع ليكون الفضل لسيده ، يسلمه ها هنا إسلام اقتضاء ، ليأخذ ثمنه من الخدمة ، ويكون الفضل لسيده ، فإن مات السيد قبل أن يستوفي- خير ورثته في الباقي ، وعلى هذين القولين يكون الجواب في الغرماء [ ص: 3948 ] بعد موت السيد ، وعلى قوله أنه لا خيار للورثة ، لا يكون للغرماء خيار ولا مقال إن كان فيه فضل ، وعلى القول أنه إسلام اقتضاء- يكون للغرماء أن يدفعوا له باقي ثمنه ، ويباع لهم . والأول أحسن ، وهو إذا بيع في المقاسم أقوى منه إذا جنى; لأنه لو كان عبدا لا تدبير فيه- لم يكن للسيد أن يقول : يباع له منه بقدر الثمن ، وأخذ الباقي ، وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح ألا بيع; لأن المستحق منه بعد التسليم على وجهين : ملك وحرية ، فما كان بملك فينتزع إلا بعد دفع الثمن ، وهي خدمة ، وما كان بحرية فلا يتبع بشيء كما لو كان حرا بيع في المقاسم ثم علم أن المدبر ضامن على أن يتبين أنه مدبر ، فلم يفعل ، فبيع بعد الحرية كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه حتى يباع .
ولو ، وأسلمه سيده ثم مات ، وحمله الثلث لاتبع بالباقي ، بخلاف الأول; لأن لمن أخرج من أرض الحرب حرا أن يتبعه بما اشتراه به ، [ ص: 3949 ] ولو قدم حربي بمدبر ، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه ، وكان له منه ما كان لسيده فيه وهي الخدمة ، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقا وولاؤه لمدبره ، وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ، وكان ثلثاه رقيقا للحربي ، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه رقيقا له . [ ص: 3950 ] اشترى المدبر من أرض الحرب ثم خرج به مشتريه وهو يرى أنه عبد ثم ثبت أنه مدبر