فصل [في ما قدر الغيبة في ما يشترى على الصفة]
ولا يجوز شراء الغائب إذا كان على بعد مما يرى أنه لا يوجد على ما رآه أو ما وصف له.
قال لا يصح أن يشتري ما رأى بالمدينة من إفريقية، يريد إذا اشتراها رطبا؛ لأنه لا يبلغ حتى ييبس، ولا يدرى هل كانت على ما وصف، ولا بأس إذا كانت يابسة وأجازه في الحيوان. ابن القاسم:
وقال لا يجوز مع بعد جدا، يريد لأنه يتكلف المشقة على ما لا يدرى هل يجده أم لا؟ وليس هذا من بيوع الناس، ولأن البائع يحط من الثمن لمكان تكلف المشتري الخروج ما يعلم أنه لو علم أنه يجده قائما لم يبعه بذلك الثمن. ابن حبيب:
وإن كان ثمن الغائب ثوبا كان أشد في الغرر؛ لأنه يوقف تلك المدة، ولا يدرى هل يجد الغائب أو لا، وإن كان ثمن الغائب عبدا أو دابة كان أشد منه إذا كان ثوبا. [ ص: 4469 ]