فصل [في موت العامل قبل العمل]
وإن نظر إلى قيمة الإجارة، فإن كانت مائة فأكثر والسلعة قائمة رجع شريكا فيها بقدر الإجارة وينقلب الخيار للمشتري، فإن رضي بعيب الشركة وإلا رد، وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بذلك قيمة عند مات العامل قبل العمل وشريكا عند ابن القاسم، وقال أشهب، أيضا: وتكون الورثة بالخيار لدخول الشركة، وإن كانت السلعة قد فاتت استوى القليل والكثير ورجع عليهم في قيمة ما ينوب الإجارة. ابن القاسم
وإن مات بعد أن عمل نصف السنة كان قد صار إلى البائع جل الثمن وهو المائة ونصف العمل فيختلف هل [ ص: 4924 ] يرجع في الباقي شريكا أو في قيمته حسب ما تقدم؟ وتختلف قيمة الشهور; لأنها أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص والذي ينوب الآخر أغلى لأنه بمنزلة سلعة أسلم فيها.
وعلى هذا يجري الجواب إذا مرض قبل العمل أو بعد أن عمل بعض السنة. وإن قال البائع: أنا آخذ مالي إذا مضى بعض السنة ولا أعطله كان ذلك له إذا كان لا يرجى برؤه إلا بعد طول وما يلحق في مثله الضرر، فإن برأ بعد رجوع المال عن قرب وكان البائع عن قرب وكان البائع موسرا أتى بمائة أخرى، فإن كان لا يقدر على خلفها فسخت الإجارة.