فصل [في من استأجر ظئرا فماتت أو حملت]
لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو مهلك، أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قريب، فإن كان يرى أنه لا يذهب عن قرب، ثم تبين خلاف ذلك وذهب قريبا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا، ويختلف إن كانا تفاسخا، هل ذلك حكم مضى، أو يرد لأنهما أخطئا فيما ظنا من تأخر البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية العين بنزول الماء ثم ذهب، وإذا أخطأ الخارص - ولم تنقض الإجارة; لأن المرض قريب الذهاب، فإن لم يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه أجبرت على أن تبيع القدر الذي اضطرت إليه من رضاعها. تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها;
وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة ووجب سجنها سجنت، ثم ينظر في الفسخ حسب ما تقدم، هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن; لأن ذلك تطوع، وليس لها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته. [ ص: 4991 ]
واختلف في فقال فسخ الإجارة بموت الصبي، يفسخ; لأن الخلف يتعذر. ابن القاسم:
وفي "كتاب الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه، وجعله على الأصل أن المستأجر لا يتعين، وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة الفرس فيموتان فليس عليه خلفهما عند ابن سحنون": وهو أحسن; لأن الخلف يتعذر، وإن رضي الأب بخلفه لم يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم، ويجري فيها قول آخر: أن ذلك له; لأن الفسخ من حق الأب لا من حق الظئر، فإذا تكلف ذلك ووجده لزمها، وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة انفسخ العقد عنه، وسواء مات موسرا أو معسرا. ابن القاسم
واختلف إذا نقد، فقال في "المدونة": يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة، وقال أيضا: ما بقي مما قدم الأب بين الورثة. وكذلك في "كتاب مالك محمد" قال: وليس بمنزلة العطايا والهبات ولكنه بمنزلة النفقة يقدمها وهو يظن أنه سيبلغها. وروى عنه أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة. أشهب
قال وكذلك معلم الكتابة يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة، وإن مات الصبي [ ص: 4992 ] قبل الأب رجع ذلك إلى الأب إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا يوم مات الصبي. أشهب:
قال أشهب: وذلك بمنزلة الذي يخدم الرجل عبده حياته، فإن مات المخدم والعبد في يديه رجع العبد إلى سيده، وإن مات السيد قبل لم يخرج من يد المخدم حتى يستكمل ما جعل له، فإن مات رجع العبد إلى ورثة سيده إن كان ميتا أو إليه إن كان حيا.
قال محمد: وأبى ذلك في الظئر والمعلم وقال: إنما ذلك بمنزلة النفقة قدمها الأب ثم مات قبل أن تستحق، وكلا الروايتين عن ابن القاسم وفي "كتاب مالك محمد" إذا كانت الإجارة في الرضاع إلى أربع سنين.
وأرى إن مات الأب بعد مضي سنتين أن يكون للابن ما بقي لأنها هبة.
وإن مات الأب في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثا; لأن الأب كان يرى أنها واجبة عليه وله ما بعد ذلك لأنها هبة. واختلف بعد القول أن ذلك ليس للصبي، هل يورث اللبن أو الأجرة التي تقدمت؟ والأجرة أحسن; لأن سقوط ذلك عن الأب كموته ويبقى اللبن، وإذا لم يلزم الأب اللبن إذا مات الصبي لم يلزم الورثة اللبن.
وقوله: يكون ما بقي من الرضاع [ ص: 4993 ] ميراثا، يحتمل أن يكون ذلك لما كان الصبي حيا وأن الوصي يأخذه له بالثمن بلا مضرة على الورثة، أو يكون قال مرة كقول إن الصبي يخلف فيكون من حق الظئر، أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه بالثمن أو يبيعوه منه بما أحبوا. والقياس إذا كانت الإجارة ميراثا أن يكون للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم، وكذلك إن رضيت بالبقاء وكره الوصي وأتى بغيرها. سحنون:
وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حق الأب، فإن أخلفه لزم الظئر كان الخيار ها هنا للوصي دونها.
وكذلك إذا استأجر الأب ظئرا من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي مال، فالقياس أن الأب يستأنف له عقدا منها أو من غيرها; لأن يسره يسقط عن الأب رضاعه، ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة محاباة فيسقط التغابن عن الابن.