فصل [في اليتيم يؤاجر سنين، ثم يحتلم قبل ذلك]
وقال ابن القاسم: كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه إلا أن يكون الباقي يسيرا الأيام أو الأشهر. إذا آجر الوصي يتيمه ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد،
لزمه ذلك. وقال غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قل. وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار، فيلزم وإن كثر، قال وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث سنين وهو يرى أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد وكذلك الأب في ولده لا يؤاجر أرضه أو ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها. [ ص: 5013 ] ابن القاسم: