فصل [في حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]
وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف دينار على أحد قولي بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارا نقدا كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضا كانت المبايعة عرضا وركوبا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن زاده دينارا إلى أجل بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن أخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدين في الدين، والصرف المستأخر، وفي العروض فسخ الدين في الدين. وإن كانت الزيادة [ ص: 5221 ] بعد أن نقد العشرة فأقاله على أن يرده تسعة وأن يحبس دينارا. مالك
وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضا نقدا أو إلى أجل- جاز، فيكون المكري قد اشترى دينا في ذمته، ودينا يكون له في ذمة المكتري بعشرة، وذلك جائز.
تم كتاب الرواحل والدواب،
والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين
[ ص: 5222 ]