فصل [في الشهادة على السماع في الغائب أنه مات أو في الزواج]
وإن كان السماع عن غائب، سمعوا ها هنا أن فلانا مات ببلد كذا، أو قتل، أو أخذه العدو. فإن كان سماعا مستفيضا، ووقع به العلم؛ لكثرة عدد الطارئين، حكم بها ولا يقتصر في ذلك على شاهدين، دون أن يكشف ذلك من غيرهما، فإن لم يوجد علم ذلك لم تقبل شهادتهما; لأن الأمر المستفيض المنتشر لا يصح ألا يوجد علمه في البلد الذي استفاض فيه إلا عند اثنين، وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي قدما منه قبلت شهادتهما إلا أن يقدم عدول غيرهما فيسألوا، و لا يقتصر على اثنين، إلا أن يختلف مقامهم بذلك البلد، أو يكون الموت قبل حضور هؤلاء الآخرين الذين لا علم عندهم، قيل أيشهد على النكاح على السماع فقال: جل أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خبره في الجيران، أن فلانا تزوج فلانة ويسمع الزفاف، فله أن يشهد أنها زوجة. وكذلك في الموت يسمع النياحة، ويشهد الجنازة أو لا يشهدها، إلا أن القول كثر من الناس أنا شهدنا جنازة فلان، فليشهد أن فلانا قد مات وإن لم يشهد الموت. [ ص: 5470 ] لسحنون:
وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.
قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها.