واختلف فقال إذا أسر فيما يجهر فيه عمدا، في العتبية: يعيد ويعيدون. ابن القاسم
وقال ويعيدون في الوقت. عيسى بن دينار:
وقال يستغفرون الله، ولا شيء عليهم. [ ص: 512 ] أصبغ:
وعلى هذا يجري الجواب إذا جهر فيما يسر فيه عمدا، وكذلك من تعمد ترك شيء من السنن، فقد اختلف فيه على أربعة أقوال: فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يعيد ما دام في الوقت. وقيل: تبطل صلاته. وقيل: يسجد سجود السهو، وهو أبينها، ولا تبطل الصلاة; لأنه لم يترك واجبا، ويأتي بالسجود؛ تقربا إلى الله -عز وجل-.
ولا يكون في ترك السنة أدنى رتبة ممن سها عنها، وذكر هذه الأقوال، إلا الإعادة في الوقت. ابن الجلاب
واختلف قال في الإمام يسر فيما يجهر فيه فسبحوا به فلم يجهر، فلما فرغ قال: قرأت سرا. هل يصدق؟ ما أراه قرأ، وليعد من صلى خلفه. مالك:
وقال في العتبية: إن قال: كنت ناسيا سجد وسجدوا، وإن قال: كنت عامدا أعاد وأعادوا. فصدقه إذا ادعى سهوا. ابن القاسم
قال الشيخ أبو الحسن: وأرى أن يصدق إذا كان لا يتهم في دينه فإن كان على غير ذلك لم يصدق، إلا أن يكون نظروا إليه حين قيامه، فيعمل على ما يتبين لهم حينئذ. وفي الصحيحين: بم كنتم تعرفون قراءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: باضطراب لحيته". لخباب: فإن رئي ذلك من هذا الإمام، وإلا لم [ ص: 513 ] يصدق; ولأن القراءة في النفس لا تجزئ إذا لم يحرك بها لسانه. "قيل
واختلف في فقال السجود إذا سها عن تكبيرة أو تكبيرتين: من نسي تكبيرة فليسجد. وقال أيضا: لا يسجد، وإن نسي تكبيرتين سجد. وفيمن نسي "سمع الله لمن حمده" مثل ذلك. مالك:
واختلف فقال في الواضحة: يسجد; لأنه زاد ونقص. إذا جعل موضع "سمع الله لمن حمده" "الله أكبر"، وموضع "الله أكبر" "سمع الله لمن حمده": هل يسجد أم لا؟
فإن نسي ثلاث تكبيرات فأكثر، أو نسي التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام - سجد قبل السلام، فإن لم يسجد قبل سجد بعد، فإن لم يسجد حتى طال الأمر أعاد الصلاة. وهو قول في المدونة، وهذا يصح على القول أنه إذا تعمد ذلك يعيد. ابن القاسم
وخالف في جميع ذلك فقال في مدونته فيمن نسي التكبير في الركوع والسجود: ما أرى عليه في ذلك سجودا واجبا، أرأيت لو سها عن التسبيح في الركوع والسجود، أكان عليه في ذلك سجدتا السهو؟! قال: وأحب إلي أن يسجد بعد السلام; لأني لا أراه لازما. [ ص: 514 ] أشهب
وأوجب السجود إذا نسي التكبير السبع أو الخمس في العيدين.
الخلاف فيمن ترك سنة عمدا
ويختلف إذا ترك التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام عمدا: هل تبطل صلاته أم لا؟
وعلى قول -لا شيء عليه; وأنه عنده بمنزلة من ترك التسبيح. وعلى القول أنه سنة- يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويسجد. أشهب
وكل هذا في الإمام والفذ، وأما المأموم فلا سجود عليه إن سها في جميع التكبير، ولا إعادة إن تعمد ذلك.