فصل فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
وقال فيمن مالك لا [ ص: 6049 ] ضمان على الضارب، ويستحب أن يكفر كفارة الخطأ، فإن ضربه أحد عشر سوطا أو أكثر فمات وخيف أن تكون تلك الزيادة أعانت على قتله كان ضامنا . فجعل الكفارة استحبابا لأن القرآن ورد بوجوبها في الحر المسلم، فلم يلحق العبد به لأنه أضعف حرمة، ولم ير على السيد كفارة، وخالف أمر رجلا أن يضرب عبدا عشرة أسواط فمات: في الوجهين جميعا، فقال في كتاب أشهب محمد: الكفارة في العبد أوجب من الذمي; لأن الله عز وجل ذكر الكفارة والدية في نفس مؤمنة، والعبد مؤمن وديته قيمته . وقال: يكفر كل واحد منهما كفارة الخطأ: السيد والضارب، ورأى أنهما شريكان في قتله، ومحمل قول في ابن القاسم إذا كان يخاف أن تكون إعانة على قتله بأن ذلك إذا كان يعلم أنه لو اقتصر على عشرة لم يمت، فإذا مات بالفور حمل على أن الزائد هو القاتل، وهذا كما قيل فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى وزاد، ثم ردها فماتت بفور ردها أن ضمانها على المتعدي; لأن ذلك دليل على أنها لم تكن سالمة، ولو كان يشك في سلامته من العشرة لم يضمن الضارب جميعه، وكانا شريكين في قتله؛ لأن زيادة السوط والسوطين ليس مما يقطع أن الموت كان عنها، ولو ضربه عشرة أسواط فأعنف في ضربه فمات فإن كان ذلك بحضرة سيده لم يضمنه، وإن كان غائبا عنه ضمنه. ضمان الضارب
تم كتاب العارية بحمد الله وحسن عونه
وتسديده، وصلى الله على سيدنا ورسولنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
[ ص: 6050 ]