فصل [في الدية في الأنف]
في الأنف إذا قطع من المارن وهو ما لان منه دون العظم، مالك فإن قطع من الأرنبة شيء كان له بحسابه من المارن، فإن قطع من أصله شيء ولم يبلغ المارن كان فيه حكومة، وإن قطع جميعه من أصله كان فيه الدية، [ ص: 6373 ] ولم يزد لقطعه من أصله شيء كالذكر يقطع من الحشفة أو من الأصل . وله في المبسوط: أن الدية تجب إذا قطع جميعه من أصله، وما نقص فيقاس بحسابه من الأصل . وهذا أشبه بالحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: الدية تجب عند ، وإن جدعه ثم عاد كانت فيه حكومة، فإن لم يعد أو صار فيه ثقب فبحسابه. "إذا أوعب جدعه"
وقال إذا ذهب الأنف والشم معا كانت فيه دية واحدة. وقال ابن القاسم: القياس أن فيه ديتين . ابن الجلاب:
وقول أحسن قياسا على اللسان والذكر، والأصل في ذلك النفس أنها تشتمل على أبعاض فإن قطعت متفرقة كان فيها ديات، وإن قتل كانت فيه دية واحدة وإن كان القتل قد أتى على إتلاف جميع تلك الأبعاض. [ ص: 6374 ] ابن القاسم