فصل [في الدية في الصلب]
وقال مالك: . في الصلب الدية
واختلف في الوجه الذي تستحق به الدية على ثلاثة أقوال: فقال : تجب الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلت، وأما إذا مشى فأصابه في ذلك حدب أو عثل فإنما فيه الاجتهاد . ابن القاسم
وقال في المجموعة نحو ذلك، وروى عنه مالك أنه قال: إن برئ على انحناء ففيه بقدره، وقال ابن وهب فيه الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام وما نقص من قيامه فبحسابه ، وقيل: فيه الدية إذا انطوى يريد: إذا صار كالراكع- فما لم يبلغ ذلك فبحسابه. أشهب:
وقال في كتاب عبد الملك في الصلب الدية إذا انكسر فلم يقدر على الجلوس، فإن نقص عن جلوسه فبقدر ذلك من الدية . ابن حبيب:
قال الشيخ -رحمه الله-: يصح أن تكون الدية في الصلب للفصلين جميعا إذا أبطأ جلوسه، وإن كان يقدر على المشي على انحناء، وإن لم يبلغ إلى أن يصير [ ص: 6376 ] كالراكع. ويصح أن تكون الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر على الجلوس، فإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع فبحسابه، ويقاس ما بين قيامه معتدلا وبينه راكعا فإن وجد ما بينهما متساويا كان له نصف الدية، وإن كان أقل أو أكثر فبقدر ذلك.
وقال في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة فإذا كان في الصلب الدية ففي كل فقارة ثلاث من الإبل . يريد: إذا أفسد شيئا من فقاره، فراعى الصلب خاصة ولم يراع ما فسد من المشي. [ ص: 6377 ] ابن الماجشون: