باب فيمن ومن صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام، أو صلاها في سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها مع الإمام؟ فاتتهم صلاة الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة؟
واختلف فيمن صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل صلاة الإمام، فقال المغيرة وابن القاسم وأشهب في المجموعة: لا تجزئه، وليعدها إن فاتته الجمعة، قال وعبد الملك وسواء صلاها سهوا، أو وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة إذا صلى في وقت لو مضى لأدرك الجمعة أو ركعة منها، وإن لم يدرك منها ركعة لم يعدها، وسواء أيضا صلاها والإمام فيها أو قبل أن يحرم، وقال أشهب: ابن نافع في كتاب إن صلاها في بيته وهو لا يريد الخروج لم يعدها، قال: وكيف يعيدها أربعا وقد صلاها كذلك؟! ابن سحنون:
والقول الأول أقيس، إلا أن يترجح بقول من قال: إن الجمعة ليست بفرض.