* واختلف إذا اشترى العرض بعين، ثم زكى عن قيمة العرض قبل بيعه.
فقال ابن القاسم: لا تجزئه الزكاة، وعليه إذا باعه أن يزكي عن الثمن الذي باع به.
وحكى عن ابن شعبان أن الزكاة تجزئه، ولا إعادة عليه. وهو أحسن. أشهب:
وقد روي عن عمر، وابن عمر، أن وعائشة: وهو قول غير واحد من الفقهاء: الزكاة تجب في العروض قبل البيع. الشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، وقد قال والأوزاعي. غير مرة في مثل هذا: اختلف الناس فيه إنه يجزئ إذا نزل، ويمضي ولا يرد للخلاف. مالك
ومن المدونة قال فيمن كانت عنده دابة للتجارة، [ ص: 887 ] فاستهلكها رجل، فأخذ رب الدابة عن قيمتها سلعة: فإن نوى بها التجارة، زكى ثمنها ساعة يبيعها - إذا حال الحول على أصل ذلك المال، وهو ثمن الدابة المستهلكة، وباع بنصاب. فإن أخذ في قيمة الدابة عينا، زكاه إذا كان نصابا، وحال الحول من يوم زكى الأصل. فإن كان دون نصاب، أو لم يحل الحول فلا زكاة عليه حتى يتم الحول والنصاب. وإن أخذ عن القيمة سلعة نوى بها القنية; لم تجب في ذلك زكاة حتى يبيعها، ويحول الحول على ثمنها من يوم يقبضه، وليس بمنزلة من قبض القيمة ثم اشترى بها. وإن كانت الدابة المستهلكة للقنية، فأخذ القيمة لم تجب فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبضها. ابن القاسم
وقال في مدونته: إذا كانت الدابة المستهلكة للقنية، فأخذ عن القيمة سلعة، ونوى بها التجارة ثم باعها- زكى الثمن إذا حال الحول من يوم أخذ تلك السلعة عن القيمة. أشهب
وهذا صحيح على أصله; لأنه يرى أن الدين كالعين، ولا تجب الزكاة على أصل لأنه يرى أن الدين كالعرض، فأشبه من باع عرضا للقنية بعرض نوى به التجارة. [ ص: 888 ] ابن القاسم;
ومن باع عرضا كان عنده للقنية، فإنه لا يخلو أن يبيعه بعين نقدا، أو بعين إلى أجل، أو بعرض، فإن باعه بعين نقدا; كان الحول من يوم يقبض الثمن.
واختلف إذا باعه بعين إلى أجل. فقال مالك، لا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم يقبض الثمن. وقال وابن القاسم: عبد الملك وابن الماجشون، والمغيرة: الحول من يوم باع، فإن باعه بثمن إلى سنة زكى الثمن ساعة يقبضه وإن كان إلى ستة أشهر، فإذا مرت له ستة أشهر أخرى زكاه. قال لأنه إذا باعه بالدين فقد سلك به مسلك التجارة، ومطلب الربح والزيادة. عبد الملك:
واختلف فيمن باع عرضا كان عنده للقنية بعرض نوى به التجارة، هل يكون حكم الثاني حكم الأول؟ ولا زكاة عليه حتى يحول الحول على الثمن الثاني من يوم يبيعه، أو تصح فيه نية التجارة، ويكون حوله من يوم اشتراه; قياسا على من اشترى بعين على ذمته، وهو فقير; لأن الذمة لا زكاة فيها، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
ومن كان له عرض للقنية، لم تصح فيه نية التجارة. فإن باعه استأنف بالثمن حولا.
واختلف إذا كان للتجارة، فنوى به القنية ثم باعه. فقال مالك في [ ص: 889 ] المدونة: لا زكاة عليه فيه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: يزكي الثمن; لأن أصله كان للبيع.