فصل: النية في العروض المشتراة على أقسام
النية في العروض المشتراة على سبعة أقسام: قنية، وتجارة، وإجارة، أو ينوي وجهين: قنية وإجارة، أو تجارة وإجارة، أو تجارة واستمتاعا بالاستخدام والوطء، أو إجارة واستمتاعا بالاستخدام أو الوطء; فإن نوى القنية بانفرادها، أو القنية والإجارة لم تجب عليه زكاة إذا باع العرض بعد ذلك; فإن نوى به التجارة بانفرادها; وجبت فيها الزكاة.
واختلف فيما سوى ذلك فقيل: تكون كالقنية، ويستأنف بالثمن حولا. وقيل: كالتجارة; فيزكي الثمن على حول الأصل الذي اشترى به. والقول بوجوب الزكاة أحسن; لأن من نوى الإجارة، فقد نوى التجارة، ولا فرق بين أن يلتمس الربح والفضل من أثمان الرقاب، أو من المنافع، وإنما سقطت الزكاة من القنية; لأن صاحبه قطع التماس الفضل من الوجهين جميعا، وقد أوجب الله -عز وجل- [ ص: 890 ] وإن نوى بها القنية، لما كان النماء فيها موجودا من الولد، والغلات، وغيرها مع بقاء الأصل، وإن نوى التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة، ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام أو الوطء; لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها، يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام، وبالركوب، والإكراء إلى أن يتفق له البيع، ولو كان الشراء لأجل حاجته إلى الاستمتاع، أو الاستخدام، ولولا ذلك لم يشتر، لغلب حكم القنية، وكذلك الحلي إن كان أصل كسبه إياه لأهله. الزكاة في الماشية
وإن اتفق فيما بين ذلك إجارة; أكراه كانت القنية أحق به وإن كان أصل ملكه لأجل الإجارة. وإن احتاج أهله فيما بين ذلك للباسه لبسوه; كان له حكم ما يشترى للإجارة خاصة، وكذلك إذا كان أصل ملكه للإجارة، ويستمتع بالوطء والاستخدام فيما بين ذلك. وإن كانت عمدته الشراء للوطء أو للاستخدام فآجره فيما بين ذلك كان له حكم القنية. ومن كانت له بقر للحراثة، ثم باعها; استأنف بالثمن حولا، وهي قنية، وسواء كان يحرث عليها للقنية أو للتجارة; لأن التجارة إنما هي فيما يزرع، ففارق ما اشترى للتجارة.
وكذلك آلة العطار يستأنف بثمنها حولا; لأن التجر فيما يعمل فيها، ليس فيما يبيع فيه منافعها. [ ص: 891 ]