باب في الهدي يستحق أو يوجد به عيب ، وما يجوز أن يؤكل من الهدايا ، وإذا اختلط ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه ، وإذا أطعم منه غنيا أو ذميا ، والحكم في الولد واللبن ، وهل تركب البدن ؟
: مضمون ، ومعين منذور ، ومعين متطوع به ، ومنذور ثمنه ، ومتطوع بثمنه . فإن كان مضمونا فاستحق أبدله . وسواء كان لوصم في حج أو عمرة أو منذورا إذا لم يعينه ، وكأنه لم يهد شيئا . الهدي خمسة
وإن كان معينا منذورا أو متطوعا به لم يكن عليه بدله ، وكان له إذا رجع بالثمن أن يصنع به ما شاء ؛ لأنه لم يوجب ثمنا ولا تطوع به ، وإنما أوجب عينا أو تطوع بها فاستحقت ، كمن أعتق عبدا أو نذر عتقه فأعتقه ، ثم استحق ، فرجع بالثمن فإنه يصنع به ما أحب . وإن أوجب الثمن أو تطوع به فاشترى به ، ثم استحق الثاني الذي اشترى لم يكن عليه الآن بدله . فإن رجع بالثمن كان مخاطبا في الثمن بما كان مخاطبا به قبل الشراء . فإن نذر الثمن قيل له : أوف بنذرك ، واشتر به . وإن تطوع به استحب له أن يمضيه من غير إيجاب . [ ص: 1239 ]