فصل [في كيفية النحر وموضعه]
ويجزئ منه ما أنهر الدم. ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم، كما قالوا في الذبح. وظاهر المذهب أنه حيث ما طعن ما بين اللبة والمنحر; أجزأ إذا كان في الودج . وفي المبسوط: أن النحر في نقرة المنحر، - رضي الله عنه - بعث مناديا: النحر في الحلق واللبة عمر بن الخطاب
وقول : ما بين اللبة والمنحر منحر، ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز. ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده ، دون أن يصيب شيئا من الأوداج; لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج معه الدم ويسرع بالموت; لقوله - صلى الله عليه وسلم -: مالك . وإذا كان النحر في المنحر; قطع الودجين; لأنه مجمع لهما، ويصير النحر والذبح على القول إنه في الودجين واحد، يرجع الأمر فيهما إلى معنى واحد. "ما أنهر [ ص: 1522 ] الدم. . ."