فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]
لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه. ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح;
واختلف إذا فات، فقال في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال ابن القاسم يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال سحنون: محمد بن عبد الحكم : يصنع بالثمن ما شاء ، مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء . ولابن القاسم
والأصل في منع البيع حديث - رضي الله عنه -، قال: علي بن أبي طالب أخرجه أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" البخاري ، واللفظ ومسلم . لمسلم
وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد. [ ص: 1571 ]
وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن .
واختلف فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب إذا تعدى رجل على لحم أضحية، : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق. ابن القاسم
وروى أبو زيد عن فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها . ابن القاسم
وأجاز أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة . [ ص: 1572 ] سحنون