فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]
وقال فيمن مالك مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى مسجد بيت المقدس: فليأتهما راكبا، ومن قال: علي المشي إلى بيت الله; فهذا الذي يمشي، ومن قال: علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد; لم يكن عليه أن يأتيها لا ماشيا ولا راكبا، وليصل في بيته إن كان أراد الصلاة فيها . قال: علي المشي إلى
وقال : وإن قال علي المشي إلى ابن القاسم المدينة أو إلى بيت المقدس لم يأتهما، إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا، ومن قال من أهل مكة أو المدينة أو بيت المقدس: لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع يراد فيه الرباط; فعليه أن يأتيه . فألزم الوفاء بالصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك ومسجد بيت المقدس.
وقال : عليه أن يأتي ماشيا . ابن وهب
وقال : وقد قيل: إن كان قريبا الأميال اليسيرة أتى ماشيا . ابن المواز
وقال من نذر المشي إلى إسماعيل القاضي: المسجد الحرام للصلاة ليس [ ص: 1661 ] للحج; لم يكن عليه أن يمشي، وركب إن شاء، ولا يدخل إلا محرما. فلم يلزمه المشي، وإن سمى مكة لما أوجبه في الصلاة.
والقول أنه يمشي في جميع ذلك أحسن; لاتفاقهم أن المشي للصلاة تتعلق به قربة; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . وقال: "ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا; كثرة الخطا إلى المساجد" . وإن كان ذلك يتعلق بالمشي طاعة دخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى" . "من نذر أن يطيع الله فليطعه"
وإن نذر مكي أو مدني الصلاة في مسجد بيت المقدس، صلى في مسجد موضعه، في المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأجزأه، وإن نذر مقدسي الصلاة في أحد هذين المسجدين، أتاهما . وإن نذر مدني الصلاة في المسجد الحرام، أو مكي الصلاة بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -; أتاه ، وذلك أحوط; ليخرج من الخلاف.
وقياد قول يأتي المكي مالك المدينة، ولا يأتي المدني مكة، وأوجب [ ص: 1662 ] على المكي والمدني والمقدسي أن يأتوا مالك الإسكندرية وعسقلان للرباط، ولم ير ذلك داخلا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث; لأن هذه المواضع تختص بمعنى لا يوجد في المساجد الثلاثة، ومحمل الحديث على من نذر صلاة، فلا يشد لها المطي ; لأن الصلاة بموضعه أفضل، ولو نذر مكي أو مدني أن يأتي أحد هذين الموضعين لصلاة واحدة ويعود من فوره ليس للرباط، لصلى بموضعه، ولم يأتهما. "لا تشد المطايا إلا لثلاثة مساجد. . ."
ومن قال: علي المشي إلى بيت الله، ونوى مسجدا ; كانت له نية، وإن لم تكن له نية; كان عليه أن يمشي إلى البيت الحرام.
واختلف إذا قال: علي المشي، ولم يذكر مسجدا، فقال : لا شيء عليه . وقال ابن القاسم : عليه أن يمشي إلى مكة. أشهب
والأول أبين، ولا نجد من يقف على ذكر مكة في مثل هذا، إلا لأنه أراد الهروب من التزام المشي إلى مكة، أو الإلغاز لمن حلف له . [ ص: 1663 ]