باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره 
إعلان النكاح  مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"  . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت"  . اجتمع على هذين الحديثين  الترمذي   والنسائي   . وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال  مالك  في "كتاب محمد   ": لا بأس بالدف والكبر . وقال  أصبغ   : لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال  ابن حبيب   : أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره  أصبغ  الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس .  [ ص: 1864 ] 
				
						
						
