فصل [في نكاح السر]
روي نكاح السر، واختلف في صفته. فقيل: هو ما أمر الشهود بكتمانه، وإن كثروا، فإن قيل لهم: اكتموه يومين، أو ثلاثة أو اكتموه في منزل الذي نكح، وأظهروه في غيره، أو أظهروه في منزله واكتموه في غيره، أو اكتموه من امرأة له أخرى - فهو نكاح سر. وقيل: هو ما عقد بغير [ ص: 1867 ] بينة، أو شهادة امرأة أو رجل وامرأة. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن
قال يحيى بن يحيى في "كتاب ابن مزين ": لا يكون السر إلا في مثل هذا، وهو الذي وقع في عهد - رضي الله عنه - قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان فهو حلال وإن استكتم الشهود; لأنه إذا علمه عدلان فصاعدا - لم يسر، وإن أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فهو صحيح، ويؤمروا ألا يكتموه. عمر بن الخطاب
واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل . فقال : يعلن في ثاني حال ولا يفسخ . وقال ابن الجلاب : يفسخ بطلقة، إلا أن يتطاول فلا يفسخ، قال: وهو قول ابن حبيب وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": يفرق بينهما بطلقة، ولها صداقها إن كان أصابها، ففسخه بعد الدخول. مالك
وأرى أن يمضي بالعقد، ومحمل الحديث على الندب، كالأمر بالوليمة والضرب بالدف، فإنما لم يفسد إذا أخل بهذين، فكذلك لا يفسد إذا أخل بهذا، والاتفاق على أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر بالكتمان; أنه جائز مع كونه خارجا عن الإعلان المندوب إليه، ومفهوم الحديث: ألا يقتصر على شاهدين، وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف. [ ص: 1868 ] "أعلنوه واجعلوه في المساجد"