والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:  
أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. 
والثاني: أن يكون لباسه على العادة; ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته. 
والثالث: أن يكون متوضئا لا متيمما. 
والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها. 
فهذه جملة متفق عليها. 
والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة  قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"  . فمسح عليهما. أخرجه "  البخاري   ومسلم   . 
واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها،  فقال  مطرف:  يمسح عليهما . وقال  سحنون:  لا يمسح .
				
						
						
