فصل [في ملك أحد الزوجين الآخر]
وقال في ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ. وروى مالك عن ابن وهب أنه طلاق. وقال الليث في مسألة محمد بن سحنون إذا ربيعة: قال: فتطلق عليه الزوجة. أوصى بثلثه لعبده وأولاد العبد وزوجته، فرضيت،
ويختلف في الصداق، فعلى القول أنه يفسخ: لا صداق لها، وسواء اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لها النصف إن اشترت، ولسيدها البائع إن اشتراها.
وقال في مالك إن تبين أنه صنع ذلك لينتزعها منه، أو ليحلها لنفسه، أو لغير زوجها، أو ليحرمها عليه، لم يجز، [ ص: 2010 ] ولم تحرم. رجل زوج عبده أمته ثم وهبها له
وظاهر قوله أن الهبة تصح وإن لم يقبلها العبد، ولو كان من شرطها القبول عنده لم تحرم إلا أن يقبل، وسواء أراد تحريمها عليه أم لا.
وقال في ابن القاسم النكاح مفسوخ، ويرد العبد إلى سيده. عبد زوجه سيده، وضمن عنه الصداق، ثم دفع السيد العبد إلى زوجته، فيما ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني بها:
ويدخل في هذه ما ذهب إليه أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح، ويعود إليه العبد، ويسقط عنه الصداق، ويزول عنه عيب النكاح، لم يجز وتبقى الزوجية على حالها. وقال مالك في ثمانية عبد الملك أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت دفعت الصداق، وبقي لها العبد، وإن كرهت، رجع العبد إلى سيده. [ ص: 2011 ]