وأما فعن الشرب من ثلمة الإناء قال { أبي سعيد } رواه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب أبو داود من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري ضعفه الأكثر .
وقال منكر الحديث جدا فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى وحكمته أن لا يتمكن من حسن الشرب وهي محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه [ ص: 181 ] وربما انجرح بحدها ، ويقال إن الرديء من كل شيء لا خير فيه ، يروى أن بعضهم رأى من يشتري حاجة رديئة فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء . أحمد
قال في المستوعب ، وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سواء ولهذا لم يذكره ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يلها ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما ممن ذكر آداب ذلك وقد قال تعالى : { يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب } . واحدها كوب وهو إناء مستدير لا عروة له ولا أذن له .
قال ابن الجوزي قال شيخنا أبو منصور اللغوي وإنما كانت بغير عرى ليشرب الشارب من أين شاء ، لأن العروة ترد الشارب عن بعض الجهات انتهى كلامه وهذا إنما يكون إذا اتصلت العروة برأس الإناء ، فحينئذ ترد العروة الشارب مطلقا أو بعض الشيء فيمتنع الشرب مطلقا أو يحصل قليلا فيتنغص الشرب وربما شرق أو تبذر الماء وربما رجع إلى الإناء فأما إذا لم تتصل العروة بالرأس فإنه لا يحصل بسببها شيء من ذلك فلا وجه للكراهة إذا ولأنه من الأدب وكلام صاحب المستوعب وإن صدق على الأمرين فإنما أراد والله أعلم ما أشير إليه في التفسير ولو لم يرده فحمل كلامه عليه لما سبق أولى من حمله أيضا على ما لا دليل عليه والله أعلم .