المسألة الحادية والعشرون : قوله تعالى : من بعد الصلاة } وفيه أربعة أقوال : {
أحدها : بعد العصر ; قاله ، شريح والشعبي ، ، وسعيد بن جبير . وقتادة
الثاني : من بعد الظهر ; قاله الحسن .
الثالث : أي صلاة كانت .
الرابع : من بعد صلاتهما ، على أنهما كافران .
وقد روي في الصحيح { } . [ ص: 243 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف المتلاعنين بعد العصر وروي بعد الظهر
وفي الصحيح : { } . وهذا على طريق التغليظ بالزمان . من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله سبحانه وهو عليه غضبان
وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا بيناه في مسائل الخلاف وشرحنا أن يتعلق بثلاثة أوجه : حكم التغليظ
أحدها : تغليظ بالألفاظ . الثاني :
تغليظ بالمكان ، كالمسجد والمنبر ; لأنه مجتمع الناس ، فيكون له أخزى ، ولفضيحته أشهر .
الثالث : التغليظ بالزمان ، كما بعد العصر ، وسيأتي ذكر ذلك في سورة " النور " إن شاء الله .
ومن علمائنا من قال : إن التغليظ يكون بستة أوجه : الأول : باللفظ . الثاني : بالتكرار . الثالث : بالمصحف . الرابع : بالحال . الخامس : بالمكان . السادس : بالزمان .
أما ففيه ثلاثة أقوال : الأول : الاكتفاء بقوله بالله . وقال التغليظ بالألفاظ : لا تجزئه . الثاني : الاكتفاء بقوله : بالله الذي لا إله إلا هو . وقال أشهب عن ابن كنانة : أما ربع دينار والقسامة ، واللعان ، فلا بد من أن يقول فيه : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم . وهو القول الثالث ، وبه قال مالك . الشافعي
ولقد شاهدت القضاة من أهل مذهبه يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ، الطالب الغالب ، الضار النافع ، المدرك المهلك ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم .
وهذا ما لا آخر له إلا التسعة والتسعون اسما ، وغير هذه الأسماء التي حلفوا بها أرهب وأعظم معنى من غيرها . [ ص: 244 ]
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح : " الحلف بالله وبالذي لا إله إلا هو ، وهو التغليظ ، وبالمصحف ; وهو مذهب ، وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة ، وكل فصل يستوفى بموضعه إن شاء الله تعالى الشافعي