المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في دم الحيض    ; فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله . 
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت  عن ابن القاسم   وابن وهب   وابن سيرين  عن  مالك  ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { أو دما مسفوحا    } وهذا يتناول الكثير دون القليل . 
ووجه الثاني قوله تعالى : { قل هو أذى    } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين . 
وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه . 
				
						
						
