المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في ; فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله . دم الحيض
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب عن وابن سيرين ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { مالك أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .
ووجه الثاني قوله تعالى : { قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .
وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .