المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : { ولا تقربوهن } : سمعت فخر الإسلام في مجلس النظر يقول : إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه . أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي
وأما مورده فهو مورد { فاعتزلوا النساء } وهو محمول عليه في جميع وجوهه ، لكن بإضمار بعد إضمار ، كقولك مثلا : فاعتزلوا النساء في المحيض ، أي في مكان الحيض ، ولا تقربوهن فيه ، وركبوا عليها باقيها .