المسألة الرابعة عشرة : قوله تعالى : { حتى يطهرن } : ، وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير ، مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم ، وبالسلام تنتهي الصلاة ، وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة ، وتحقيقه في مسائل الخلاف . حتى بمعنى الغاية ، وهو انتهاء الشيء وتمامه
المسألة الخامسة عشرة : في : وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وقد تردد في ذلك علماؤنا ، والمسألة مشكلة جدا ، وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه ، والله أعلم . حكم الغاية