المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222nindex.php?page=treesubj&link=637_638ولا تقربوهن } : سمعت فخر الإسلام
nindex.php?page=showalam&ids=14561أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي في مجلس النظر يقول : إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه .
وأما مورده فهو مورد {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء } وهو محمول عليه في جميع وجوهه ، لكن بإضمار بعد إضمار ، كقولك مثلا : فاعتزلوا النساء في المحيض ، أي في مكان الحيض ، ولا تقربوهن فيه ، وركبوا عليها باقيها .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222nindex.php?page=treesubj&link=637_638وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ } : سَمِعْت فَخْرَ الْإِسْلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14561أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الشَّاشِيَّ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ يَقُولُ : إذَا قِيلَ لَا تَقْرَبْ بِفَتْحِ الرَّاءِ كَانَ مَعْنَاهُ لَا تَلَبَّسَ بِالْفِعْلِ ، وَإِذَا كَانَ بِضَمِّ الرَّاءِ كَانَ مَعْنَاهُ لَا تَدْنُ مِنْهُ .
وَأَمَّا مَوْرِدُهُ فَهُوَ مَوْرِدُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ } وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ ، لَكِنْ بِإِضْمَارٍ بَعْدَ إضْمَارٍ ، كَقَوْلِك مَثَلًا : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، أَيْ فِي مَكَانِ الْحَيْضِ ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِيهِ ، وَرَكَّبُوا عَلَيْهَا بَاقِيَهَا .