المسألة الرابعة : قوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن    } : فيها ثلاثة أقوال : 
الأول : الحيض . 
الثاني : الحمل . 
الثالث : مجموعهما . 
وهو الصحيح ; لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها ، فقولها فيه مقبول ; إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها ، وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه ، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة  ، ما لم يظهر كذبها ، وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته : إذا حضت أو حملت فأنت طالق ; فقالت : حضت أو حملت ، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا  ؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله : هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ والعدة لا خلاف فيها ، وهو المراد هاهنا . 
 [ ص: 254 ] المسألة الخامسة قوله تعالى : { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر    } : هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه  ، وخرج مخرج قوله تعالى : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر    } ; وقد بينا ذلك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره   } في شرح الحديث . 
وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران : 
أحدهما : حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها . 
[ الثاني : ] مراعاة حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه . 
				
						
						
