الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الرابعة : قوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } : فيها ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : الحيض .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : الحمل .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : مجموعهما .

                                                                                                                                                                                                              وهو الصحيح ; لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها ، فقولها فيه مقبول ; إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها ، وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه ، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ، ما لم يظهر كذبها ، وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته : إذا حضت أو حملت فأنت طالق ; فقالت : حضت أو حملت ، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله : هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ والعدة لا خلاف فيها ، وهو المراد هاهنا .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 254 ] المسألة الخامسة قوله تعالى : { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } : هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه ، وخرج مخرج قوله تعالى : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ; وقد بينا ذلك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره } في شرح الحديث .

                                                                                                                                                                                                              وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران :

                                                                                                                                                                                                              أحدهما : حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها .

                                                                                                                                                                                                              [ الثاني : ] مراعاة حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية