المسألة السادسة : قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن     } فيه ثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى : أن : { والمطلقات    } عام في كل مطلقة فيها رجعة أو لا رجعة فيها . 
الثانية : أن قوله تعالى : { وبعولتهن    } يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق . وقوله تعالى : { بردهن    } يقتضي زوال الزوجية ، والجمع بينهما عسير ، إلا أن علماءنا قالوا : إن الرجعية محرمة للوطء ، فيكون الرد عائدا إلى الحل . 
وأما  الليث بن سعد   وأبو حنيفة  ومن يقول بقولهما في أن الرجعية محللة الوطء  [ ص: 255 ] فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له ، وهو الثلاثة خاصة ، وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل ، فيعسر عليه بيان فائدة الرد ; لكونهم قالوا : إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد ، ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها وهو رد مجازي ، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي ; إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة . 
الفائدة الثالثة : قوله تعالى { في ذلك    } : يعني في وقت التربص  ، وهو أمد العدة . 
				
						
						
