الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : يتركب عليه إذا قالت المرأة : انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف .

                                                                                                                                                                                                              فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا فقولان : قال في المدونة : إذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء .

                                                                                                                                                                                                              وقال في كتاب محمد : لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف ، وكذلك إن طولت ; فقال في كتاب محمد ، في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة : لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع .

                                                                                                                                                                                                              قال ابن مزين : إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت ، وهذا إذا لم تعلم لها عادة .

                                                                                                                                                                                                              قال القاضي : وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر ، وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان ؟ ، فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية