المسألة السابعة : يتركب عليه إذا قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف . قالت المرأة : انقضت عدتي
فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا فقولان : قال في المدونة : إذا صدقت إذا صدقها النساء . قالت : حضت ثلاث حيض في شهر
وقال في كتاب محمد : لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف ، وكذلك إن طولت ; فقال في كتاب محمد ، في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة : لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع .
قال ابن مزين : إذا حلفت بالله ما حاضت ، وهذا إذا لم تعلم لها عادة . ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة
قال القاضي : وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر ، وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان ؟ ، فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره .