المسألة السابعة : يتركب عليه إذا قالت المرأة : انقضت عدتي  قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف . 
فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا فقولان : قال في المدونة : إذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر  صدقت إذا صدقها النساء . 
وقال في كتاب محمد    : لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف ، وكذلك إن طولت ; فقال في كتاب محمد  ، في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة : لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع . 
قال ابن مزين    : إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة  حلفت بالله ما حاضت ، وهذا إذا لم تعلم لها عادة . 
قال القاضي    : وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر ، وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان ؟ ، فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره . 
				
						
						
