المسألة السادسة : قوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } : قيل : الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية ، والتسريح الطلقة الثالثة . الإمساك بالمعروف
وقيل : الإمساك حتى تنقضي العدة ، وكلاهما ممكن مراد قال الله تعالى : { التسريح بإحسان فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } يعني : إذا قاربن انقضاء العدة فراجعوهن أو فارقوهن . وقد يكون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حينئذ . وقد يكون إذا راجعها وقال بعد ذلك ، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدة ; فليس في ذلك تناقض .
وقد قال قوم : إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة ، وورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ولم يصح . التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة