الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين ، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان ; فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإحسان ، لكن قال مالك والشافعي : يعتبر عدده برق الزوج .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : يعتبر عدده برق الزوجة .

                                                                                                                                                                                                              وقد قال الدارقطني : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } .

                                                                                                                                                                                                              والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : فقد روى الترمذي ، وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طلاق الأمة [ ص: 261 ] طلقتان ، وعدتها حيضتان . } قلنا : يرويه مظاهر بن أسلم ، وهو ضعيف ; ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ، ولا يقول السلف بهذا ; فقد روى النسائي ، وأبو داود عن { ابن عباس أنه سئل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا : أيصلح له أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية