المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أن ، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا خلاف في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين ; فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإحسان ، لكن قال طلاق الرقيق طلقتان مالك : يعتبر عدده برق الزوج . والشافعي
وقال : يعتبر عدده برق الزوجة . أبو حنيفة
وقد قال : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الدارقطني } . الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان .
فإن قيل : فقد روى الترمذي ، وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } قلنا : يرويه طلاق الأمة [ ص: 261 ] طلقتان ، وعدتها حيضتان . مظاهر بن أسلم ، وهو ضعيف ; ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ، ولا يقول السلف بهذا ; فقد روى ، النسائي وأبو داود عن { أنه سئل عن ابن عباس ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا : أيصلح له أن يتزوجها } . ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف .