المسألة الثامنة : قال : يؤخذ من هذه الآية أن الشافعي الذي لا يفتقر إلى نية ، وليس مأخوذا من هذه الآية ، وإنما يؤخذ من الآية التي بعدها . ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . السراح من صريح ألفاظ الطلاق
ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } الطلقة الثالثة كما بينا ، ويكون قوله تعالى بعد ذلك : { فإن طلقها } بيانا لحكم [ الحرة ] الواقع عليها ، وهو الشرط الأول بعينه كما قال الله تعالى في تفسيرنا وتفسير من أن الأول هو الثاني . الشافعي