المسألة الثالثة عشرة : تعلق من رأى بقوله تعالى : { اختصاص الخلع بحالة الشقاق فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } فشرط ذلك ، ولا حجة لهم فيه ; لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط ; وإنما ذكره لأنه الغالب من ; فخرج القول على الغالب ولحق النادر به ، كالعدة وضعت لبراءة الرحم ، ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة واليائسة ، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله : { أحوال الخلع فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه .
المسألة الرابعة عشرة : هذا يدل على أن ، خلافا لقول الخلع طلاق في القديم إنه فسخ . وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة . الشافعي
قال : لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ، وذكر الخلع بعده ، وذكر الثالث بقوله تعالى : { الشافعي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } طلاقا ، لأنه يزيد به على الثلاث ، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب ; لأن الله تعالى قال : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي { أو تسريح بإحسان } حسبما تقدم ; فلا جناح عليه فيه ، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية ، وقد بينا فساد قولهم : إن الخلع فسخ في مسائل الخلاف .
المسألة الخامسة عشرة : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } فيه قولان :
الأول : قيل : هي في النكاح خاصة ، وهو قول الأكثر .
[ ص: 265 ] الثاني : أنها الطاعة ، يروى عن وغيره . وهو الأصح ; لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهما في الاجتماع ، وبه أقول . ابن عباس