المسألة الثانية : قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } دليل على أن ; لأنه أضاف العقد إليها ، ولنا لو كان المرأة تزوج نفسها يرى هذا مع قوله : إن النكاح العقد لجاز له ; وأما نحن وأنتم الذين نرى أن النكاح هاهنا هو الوطء فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية . سعيد بن المسيب
فإن قيل : القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد ، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطء ، إنما زادت شرطا آخر وهو الوطء . قلنا : إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني ; إنما يقال : إن السنة أثبتت المراد منهما ، والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل .