المسألة الثالثة : قوله تعالى : { أو سرحوهن بمعروف } : يعني طلقوهن . قال : هذا من ألفاظ الشافعي ، وهي ثلاثة : طلاق ، وسراح ، وفراق . وفائدتها عنده أنها لا تفتقر إلى النية ; بل يقع الطلاق بذكرها مجردة عن النية . التصريح في الطلاق
وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نيف على عشرة ألفاظ ، ولم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبين بها عدد الصريح ; وإنما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق ، فلا تستفاد منه ، ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه .
وقد بينا ذلك في المسائل ، ولا يصح أن يجعل قوله هاهنا : { أو سرحوهن } صريحا في الطلاق قطعا ; لأن الله تعالى إنما أراد بقوله : { فأمسكوهن بمعروف } أي أرجعوهن قولا أو فعلا على ما يأتي بيانه في سورة الطلاق ، إن شاء الله تعالى .
ومعنى { أو سرحوهن } أي اتركوا الارتجاع ، فستسرح عند انقضاء العدة [ ص: 270 ] بالطلاق الأول ، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه ، فلا يكون لقوله تعالى : { سرحوهن } معنى .