الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة : قوله تعالى : { أو سرحوهن بمعروف } : يعني طلقوهن . قال الشافعي : هذا من ألفاظ التصريح في الطلاق ، وهي ثلاثة : طلاق ، وسراح ، وفراق . وفائدتها عنده أنها لا تفتقر إلى النية ; بل يقع الطلاق بذكرها مجردة عن النية .

                                                                                                                                                                                                              وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نيف على عشرة ألفاظ ، ولم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبين بها عدد الصريح ; وإنما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق ، فلا تستفاد منه ، ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه .

                                                                                                                                                                                                              وقد بينا ذلك في المسائل ، ولا يصح أن يجعل قوله هاهنا : { أو سرحوهن } صريحا في الطلاق قطعا ; لأن الله تعالى إنما أراد بقوله : { فأمسكوهن بمعروف } أي أرجعوهن قولا أو فعلا على ما يأتي بيانه في سورة الطلاق ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              ومعنى { أو سرحوهن } أي اتركوا الارتجاع ، فستسرح عند انقضاء العدة [ ص: 270 ] بالطلاق الأول ، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه ، فلا يكون لقوله تعالى : { سرحوهن } معنى .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية