المسألة العاشرة : قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك } قال ابن القاسم عن : هي منسوخة ، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين ، وتحار فيه ألباب الشادين ، والأمر فيه قريب ; لأنا نقول : لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها ، ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا ; لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة ، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم ، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا . مالك
وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } إشارة إلى ما تقدم ; فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار ، منهم من الفقهاء ، ومن أبو حنيفة السلف قتادة والحسن ، ويسند إلى رضي الله عنه فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له . عمر
وقالت طائفة من العلماء : إن قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله ; وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار . المعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب .
وهذا هو الأصل ; فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ; وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها ، ولا يوجد له نظير فيها .