الآية الثانية والسبعون :
قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير } فيها اثنتا عشرة مسألة : [ ص: 279 ] المسألة الأولى : في نسخها قولان :
أحدهما : أنها ناسخة لقوله تعالى : { متاعا إلى الحول غير إخراج } وكانت في صدر الإسلام حولا ، كما كانت في الجاهلية ، ثم نسخ الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر ; قاله الأكثر . عدة الوفاة
الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : { متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } تعتد حيث شاءت ; روي عن ابن عباس . والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من " الناسخ والمنسوخ " على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن وعطاء قال ابن الزبير رضي الله عنه : قوله تعالى : { لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها ؟ قال : يا ابن أخي ; لا أغير منه شيئا عن مكانه ، وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم { للفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله } فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج ، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص ، ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره قال للفريعة بالمكث في بيتها ; فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة .