المسألة الرابعة : في مسائل : منها المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني ; فلا بد من أقصى الأجلين ، وكذلك لو قدم وهي حامل فطلقها الأول فلا يبرئها الوضع ، ولتأتنف ثلاث حيض بعده ، وهو أمر بين . قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين