الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : أما الطيب والزينة : فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر : أمسكي ثلاثا ، ثم افعلي ما بدا لك } وهذا حديث باطل .

                                                                                                                                                                                                              روى الأئمة بأجمعهم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن امرأة جاءت إليه فقالت له : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول } .

                                                                                                                                                                                                              قالت زينب : وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست شر ثيابها ، ودخلت حفشا فلم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة ، حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقل ما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 282 ] ولو صح حديث أسماء فقد قال علماؤنا : إن التسلب هو لباس الحزن ، وهو معنى غير الإحداد .

                                                                                                                                                                                                              وأما الخروج فعلى ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                                                                                              الأول : خروج انتقال ، ولا سبيل إليه عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس وعطاء وسفيان الثوري ; لاعتقادهم أن آية الإخراج لم تنسخ ، وقد تقدم بيان ذلك .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : خروج العبادة ، كالحج والعمرة قال ابن عباس وعطاء : يحججن لأداء الفرض عليهن ، وقد قال عمر وابن عمر : لا يحججن ; وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج ; فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج ، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي . وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج ; لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه ; وحق الحج خاص لله سبحانه .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : خروجها بالنهار للتصرف ورجوعها بالليل ; قاله ابن عمر وغيره ، ويكون خروجها في السحر ورجوعها عند النوم ، فراعوا المبيت الذي هو عمدة السكنى ومقصوده ، وإليه ترجع حقيقة المأوى .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل ، وهي : المسألة السادسة : لم ير أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات ، ولا خروجا عن السكنى ، فما بالهم في العدة قالوا : خروج ليلة خروج ؟ قلنا : المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق المبيت فاحتيط له ، والحي يحمي شوله معقولا ، فلم يعتبر ذلك فيه .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 283 ] المسألة السابعة : الآية عامة في كل متزوجة ، مدخول بها أو غير مدخول بها ، صغيرة أو كبيرة ، أمة أو حرة ، حامل أو غير حامل كما تقدم .

                                                                                                                                                                                                              وهي خاصة في المدة ; فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا ، وإلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة ، وقد سبقه الإجماع ، لكن لصممه لم يسمع به ، وإذا انتصف فمن العلماء من قال : إنها شهران وخمس ليال ، وهو مالك ، ورأيت لغيره ما لم أرض أن أحكيه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية