المسألة الثامنة : إذا فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت ، ويروى عن مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة أن العدة من يوم علمت ، وبه قال علي الحسن .
وقال نحوا منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة .
ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة ، وذلك لا يصح إلا بقصد ، والقصد لا يكون إلا بعد العلم ، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة ; فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ; ألا ترى أن الصغير تنقضي عدتها ولا إحداد عليها .