المسألة السابعة : إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت ، فإذا فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا ، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر ; لأن السهو لا يدخل تحت التكليف ; وهذا قوي جدا . تكلم المصلي
وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله ، فينتقض هذا الأصل .
فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم ، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها ، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة ، بخلاف مسألتنا ; فإن محظور غير مضاد ، فكان ذلك معلقا بالقصد ، وقد حققنا ذلك في كتاب " تلخيص مسائل الخلاف " . الكلام في الصلاة
وأما من تكلم عامدا ، فإن كان عابثا أبطل الصلاة ، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا ، وقال : لا يجوز . الشافعي
ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح : { } . تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم
وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث ، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله .