الآية السابعة والسبعون قوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون }
أمر الله سبحانه في كل حال من صحة ومرض ، وحضر وسفر ، وقدرة وعجز ، وخوف وأمن ، لا تسقط عن المكلف بحال ، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال . بالمحافظة على الصلوات
[ ص: 303 ] وقد قال صلى الله عليه وسلم : { } . صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب
وقال في الصحيح من رواية في حال الخوف : { ابن عمر } . فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
{ } ، وقد مهدناها في كتب الحديث . وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة
والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها ; كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح ، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات ; فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ، ويترخص فيها بالرخص الضعيفة ، ولذلك قال علماؤنا ، وهي مسألة عظمى : إن تارك الصلاة يقتل ; لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال .
وقالوا فيها : إحدى دعائم الإسلام ، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال ، يقتل تاركها ، وأصله الشهادتان .
وقد قال : إن القتال يفسد الصلاة ، وقد قدمنا من طريق أبو حنيفة الرد عليه ، وظاهر الآية أقوى دليل عليه . ابن عمر