المسألة الخامسة : قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور الآثار : { القرض يكون من المال ويكون من العرض كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك } . أيعجز أحدكم أن يكون
وروي عن : أقرض من عرضك ليوم فقرك يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ، ولا تقم عليه حدا ، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر . ابن عمر
وقال : لا يجوز أبو حنيفة ; لأنه حق لله تعالى ، وهذا فاسد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح : { التصدق بالعرض } . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
[ ص: 309 ] وهذا يقتضي أن هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، فلينظر هنالك .