المسألة الثانية : قال أصحاب  أبي حنيفة    : عموم قوله تعالى : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى    } يدخل تحته المهر إلى أجل  والصلح عن دم العمد  ، ويجوز فيه شهادة  [ ص: 328 ] النساء ; وهذا وهم ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح ، والمهر في النكاح ، والمال في الدم بيع ; وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد ; فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع . 
				
						
						
